علل الشرائع · رقم ٤
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُمِّيِّ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً فَقَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ رُوِّيتُهُ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو ل · باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس