أَبِي (رحمه الله) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدَائِنِ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ فَكَّرْتُ فَقُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ مَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ فَكَتَبَ لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّجَاجِ فَإِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَإِنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الرَّمْلِ وَ الْمِلْحِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو ل · باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس