أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لِعَلِيٍّ (عليه السلام) إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَإِنَّهُ زِينَتُنَا فِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَلْبَسُوا الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ وَ لَا تَرْكَبُوا مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جِلْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد و لا يصلي فيه و لا يجوز له أن يل · باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد و لا يصلي فيه و لا يجوز له أن يلبس الذهب و لا يصلي فيه