علل الشرائع · رقم ١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ
علل الشرائع — باب العلة في كراهة شم الرياحين للصائم · باب العلة في كراهة شم الرياحين للصائم