علل الشرائع · رقم ١
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ (عليهم السلام) قَالَ مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً فَأَفْطَرَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ لِنِيَّتِهِ لِصِيَامِهِ وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران · باب العلة التي من أجلها من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران