علل الشرائع · رقم ٣
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَوْمَ سَنَةٍ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران · باب العلة التي من أجلها من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران