علل الشرائع · رقم ٦
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَا تَمْشُوا اخْرُجُوا رُكْبَاناً فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أَنَّهُ حَجَّ عِشْرِينَ حِجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَانَ يَحُجُّ وَ تُسَاقُ مَعَهُ الرِّحَالُ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها صار الركوب في الحج أفضل من المشي · باب العلة التي من أجلها صار الركوب في الحج أفضل من المشي