علل الشرائع · رقم ٢
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَتْ يُعْبَدُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَتْ تُصْعَدُ بِأَعْمَالِهِ فِيهَا وَ ثُلِمَ فِي الْإَسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا
علل الشرائع — باب النوادر · باب النوادر