علل الشرائع · رقم ٢٧
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبُرَةَ الْقَزْوِينِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْوَتْرَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ
علل الشرائع — باب النوادر · باب النوادر