علل الشرائع · رقم ٢
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لَا يَزِيدُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ مَا يَسْتَنْجِي بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ وَ أُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل · باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل