علل الشرائع · رقم ٥
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ وَ يُتْرَكُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ يُتْرَكُ لَهُ عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل · باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل