علل الشرائع · رقم ٦
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ الْيُمْنَى أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ حَالٍ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل · باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل