علل الشرائع · رقم ٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ قَدْ يَصِلُ إِلَى النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِنْ لَا تَتُوبُوا تَجُرَّكُمْ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل · باب العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد و الرجل