علل الشرائع · رقم ١٧
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ قَالَ قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ
علل الشرائع — باب علل نوادر الحدود · باب علل نوادر الحدود