علل الشرائع · رقم ١
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأْخُذُ وَ يُخْفِي
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها لا يقطع الطرار و المختلس · باب العلة التي من أجلها لا يقطع الطرار و المختلس