علل الشرائع · رقم ١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِنَّمَا سُمِّيَتْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى لِأَنَّ أَعْمَالَ أَهْلِ الْأَرْضِ تَصْعَدُ بِهَا الْمَلَائِكَةُ الْحَفَظَةُ إِلَى مَحَلِّ السِّدْرَةِ قَالَ وَ الْحَفَظَةُ الْكِرَامُ الْبَرَرَةُ دُونَ السِّدْرَةِ يَكْتُبُونَ مَا يَرْفَعُهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فِي الْأَرْضِ فَيَنْتَهِي بِهَا إِلَى مَحَلِّ السِّدْرَةِ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها سميت سدرة المنتهى · باب العلة التي من أجلها سميت سدرة المنتهى