أيما رجل اشترى جارية فأولدها و لم (ثمَّ لم يود- خ ل) يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدي عنه (أخذ ولدها منها) (أخذ من ولدها ثمنها منه- ئل) و بيعت فادّى ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع- فيه) فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. و إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يكون المولى حيّا أو ميّتا. و نقل …
(و سادسها) إذا كان علوقها بعد الإفلاس. (و سابعها) إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها و عليه دين مستغرق و ان لم يكن ثمنا لها لأنها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين فلا تنعتق و تصرف في الدين. (و ثامنها) بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوّة العتق فيكون تعجيل خير. ثمَّ ذك…
على ان أم الولد لا تنعتق من أصل تركة مولاها، و انما تنعتق من نصيب ولدها و لا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها لما سبق، من ان من ملك شقصا ممن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص. و اما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها و انعتاقها عليه إذا ترك مولاها غيرها، فهو على خلاف الأصل، لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. و يدل عليه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.