الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [التدبير]

[التدبير]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٣
و لا بد (فيه- خ) من النيّة و لا حكم لعبارة الصبيّ، و لا المجنون، و لا السكران و لا المحرج الذي لا قصد له. و في اشتراط القربة تردد. و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها و تنعتق (تعتق- خ ل) بوفاته من الثلث. معناه كالبيع و الوقف و نحوهما حتى ان التدبير كان معروفا في الجاهليّة و قرره الشرع، و هو …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٨٩
(عليهما السلام) في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن (في- خ) دبّر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه؟ قال: لا الّا ان يشترط على الذي يبيعه إياه، ان يعتقد عند موته. (و منها) انه يجوز بيعه بعد التدبير لكن متى مات البائع صار حرّا لا سبيل للذي ابتاعه عليه، اختاره المفيد (رحمه اللّه). و هو بعيد جدّا، فان البيع …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٠
و أقول: ان فيما ذكره الشيخ (رحمه اللّه) نظرا من وجوه، اما (أوّلا) فلان حمل الروايات المتضمنة لجواز بيع المدبّر، على بيع خدمته، خروج عن الظاهر جدّا، إذ المتبادر من البيع بيع الرقبة، بل لا يكاد يفهم منه سواه. (و اما ثانيا) فلأنا لم نقف على رواية تتضمن جواز بيع خدمة المدبر سوى رواية أبي مريم حيث قال في…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩١
اما لو باعه أو وهبه فقولان أحدهما يبطل به التدبير، و هو الأشبه و الآخر، لا يبطل و يمضي البيع في خدمته، و كذا الهبة. و يتحرر بموت المولى من ثلثه، و الدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا (متقدما- خ ل) على التدبير أو متأخّرا، و فيه رواية بالتفصيل، متروكة. سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبّر؟ ق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٢
و يبطل التدبير بإباق المدبر و لو ولد في حال إباقه، كان أولاده رقا. الثلث)، و في صحيحة محمّد بن مسلم: (و ان شاء أمسكه حتى يموت، فاذا مات السيّد، فهو حرّ من ثلثه). و انما يتحقق نفوذه من الثلث بعد أداء الدين، سواء كان الدين متقدما على التدبير أو متأخّرا، لأن ما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث. و الر…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.