الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [الثالث: في متعلّق اليمين]

[الثالث: في متعلّق اليمين]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٧
و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرّم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف على ترك (فعل- خ) واجب أو مندوب أو فعل محرّم أو مكروه و لو حلف على مباح و كان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما (ما- خ) هو خير له و لا اثم و لا كفارة، و إذا تساوى فعل ما تعلّقت به اليمين و تركه وجب العلم بمقتضى ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٩
و كذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد و خشي مع الإقامة، الضرر. و كذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل و لا اثم و لا كفارة. يستحبّ للمقسم عليه أبراره في قسمة، لما روي من ان ذلك من حقوق المؤمن و إذا لم يفعل فلا كفّارة على أحدهما لعدم انعقاد اليمين. و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي ع…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.