و أما الشقاق: فهو أن يكره كلّ منهما صاحبه. و قد روى الكليني- في الحسن-، عن الحلبي، عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال. سألته عن قول اللّٰه تبارك و تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: انّي أريد أن أطلّقك فتقول له…
فاذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من اهله. و لو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، و يجوز ان يكونا أجنبيين. و حكما من أهلها إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا. و الظاهر أن المراد- و اللّٰه اعلم- ان خفتم استمرار الشقاق بينهما أو يقال: ان الشقاق انما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما، فيكو…
و بعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان ان اتفقا و لا يفرقان الا مع اذن الزوج في الطلاق، و المرأة في البذل. و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم. من الأجانب. و هو جيّد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب قال في المسالك: و لو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب. و قد يناقش فيه بعدم تعلّق الأمر بذلك. قوله: «و بعثهما…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.