(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية، يجزي الثوب الواحد و هو أشبه. أما إجزاء إطعام الصغار مطلقا، عملا بالإطلاق أو عدم اجزائهم كذلك، لانصراف اللفظ إلى الكبار، لان ذلك هو المتبادر من الإطلاق، و المسألة محلّ إشكال. و اعلم ان المصنف (رحمه اللّه) لم يتعرض هنا لبيان مستحق الكفارة و قد عرفت انه…
و قال علي بن بابويه، و الشيخ في المبسوط، و ابن إدريس: الواجب في الكسوة، ثوب واحد، و اليه ذهب المصنف و أكثر من تأخر عنه. و منشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الاخبار ظاهر، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في كفارة اليمين، يطعم (عنه- خ ئل) عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من د…