الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]

[الاولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٦
(الاولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول و في العيب المتجدد بعد العقد تردّد عدا العنن. و العمياء و العرجاء، و اما المحدودة فليس للرجل ردّها. و قيّده العلّامة في المختلف و التحرير ب(البيّن) و نقله عن ابن إدريس، و استدل عليه بهذه الرواية. و هي خالية من هذا القيد، و لعلّه يريد ب(البيّن) ما كان…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٧
و قيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة و ان تجدّد. المسالك: إنه لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف و غيره. و يدل عليه- مضافا الى الأصل- قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: المرأة تردّ من أربعة أشياء، من البرص و الجذام، و الجنون، و القرن و هو العفل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.