الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الاولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه]

[الاولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٣
(الاولى) لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعة تخيّر في أحدهم. و لا تحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين. و حمل على الكراهة و ضعف سندها يمنع من التمسك بها. و اما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حدّ، فقد ذكره الشيخ و المصنف و جماعة، و لم أقف له على مستند. قوله: «مسائل سبع، الاولى لو نذر تح…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٤
و قيل: يقرع بينهم. و قال ثالث: لا يلزمه عتق. الجماعة كما سنورده. و اختلف القائلون بالصّحة، فذهب جماعة، منهم ابن بابويه، و الشيخ في النهاية إلى انه يعتق أحدهم بالقرعة. لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي قرع. …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.