الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالثة لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى]

[الثالثة لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٦
(الثالثة) لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل. قوله: « (الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان أو امرأة، و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، هي منافية للأصل» أجمع العلماء كاف…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٨٧
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ). و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها. و استدل بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس. و عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.