الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالثة لو ادعى زوجية امرأة]

[الثالثة لو ادعى زوجية امرأة]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢
(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت (فادعت- خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل الّا ان يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم- خ ل) تاريخ. انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس. و نقل عن ابن أبي عقيل: انه اشترط في نكاح الغبطة الاشهاد. و ربما كان مستنده: ما رواه ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣
و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، و أقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي و شهود، و لم توقت (و لم توقتا) وقتا، (فكتب- ئل) إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها. و هذ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤
سواء أنكرت كما في الرواية، أو اعترفت. هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية، اما لو دخل بها، ففي الاكتفاء بيمينه، لأنه منكر، أو ترجع الى يمينها، لانّ فعله مكذب لدعواه، وجهان. و ان أقام أحدهما خاصة البينة، قضى له، الا إذا كانت البيّنة للرجل و قد دخل بالمدعية، فالوجهان. و الأقرب توجه اليمين على ذي البينة، لجواز…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥
و لو عقد على امرأة، و ادعى (فادعى- خ ل) أخر زوجيتها لم يلتفت الى دعواه الّا مع البينة. و الحق: ان البينتين اما ان تتعارضا و تتكاذبا، أولا، فان لم تتعارضا و أمكن صدقهما فان كانا مؤرختين و اتحد تاريخهما، بأن نفرض وقوع العقدين مع الزوج و وكيله في وقت واحد، بطل العقدان، و ان تقدم تاريخ أحدهما على الأخر،…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦
عبد العزيز بن المهتدي (و هو ثقة) قال: سألت الرضا (عليهم السلام) فقلت له: جعلت فداك: ان أخي مات و تزوجت امرأته فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك؟ فأنكرت أشد الإنكار، و قالت ما كان بيني و بينه شيء قط، فقال: يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها. و لو توجه عليها اليمين بذلك، لذكر في مقام البيان…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.