(الثالثة) يصحّ ان يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه و راجع فيه و لم يطأ لكن لا يقع للعدّة. فاعتبار كونه عدّيا أو سنيا بالمعنى الأخص لا وجه له، و اللّه أعلم. قوله: «الثالثة يصحّ ان يطلّق ثانية في الطهر الذي طلّق فيه إلخ» إذا طلّق الحامل ثمَّ راجعها، فان واقعها ثمَّ طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعا و هو …
و في الحسن عن أبي عليّ بن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ثمَّ سافر و اشهد على رجعتها فلما قدم طلّقها من غير جماع أ يجوز ذلك؟ قال: نعم قد جاز طلاقها. احتجّ العلامة (رحمه اللّه) في المختلف لابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: المراجعة (هي- خ ل) في ال…
الشيخ في كتابي الأخبار عن الرواية الأولى بالحمل على ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن أراد أن يطلّقها طلاق العدّة، قال: فأمّا من لا يريد ذلك فليس الشرط شرطا له. و نسبه المصنّف في الشرائع إلى التحكم و هو في محلّه. و الأقرب حمل النهي الواقع فيها على الكراهة، جمعا بينها و بين ما أوردناه من الأخبار المتضمّ…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.