(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به، و توارثا و عليه الحدّ و لو كان بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و لا يرثه الأب، و لا من يتقرب به و ترثه الام، و من يتقرب بها. و في رواية زرارة: فإذا قذفها ثمَّ أقرّ بأنه كذب عليها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته. قوله: «الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللّ…