(الخامسة) إذا زوّجها الاخوان برجلين، فان تبرعا اختارت أيهما شاءت. و ان كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له. الفضولي، فهل يتعدى اليه الحكم؟ فيه نظر: من انه خلاف مورد النص، و من انه لم يخرج عن مورد النص الّا بلزوم احد الطرفين، و إذا كان العقد الجائز من الطرفين لا يبطل بموت احد المتعاقدين على ذلك الوجه …
و لو دخلت بالأخير لحق به الولد و أعيدت إلى الأول بعد قضاء (انقضاء- خ ل) العدة، و لها المهر للشبهة. و ان اتفقا بطلا، و قيل: يصحّ عقد الأكبر. العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، و الثاني وقع و قد صارت في عصمة الأول، و كان باطلا. ثمَّ ان لم يدخل بها الثاني سلّمت إلى الأول، و ان دخل بها الثاني، فإن كان…