(الرابع) لو أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّق صارت بينهما نصفين. بن عبد ربّه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه (و وهبتها له- كا- يب) و قالت: أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف هي لك فقبلها (تقبلها- خ ل) منها ثمَّ طلّقها قبل ان يدخل بها، قال: لا شيء…
و قيل يبطل التدبير بجعلها مهرا و هو أشبه. التصرف فيه بغير ذلك لان التدبير يجوز للمولى، الرجوع فيه متى شاء كالوصيّة، بل الظاهر انه وصيّة بالعتق كما سيجيء بيانه. و لو طلّقها قبل الدخول صار ذلك المدبّر بينهما نصفين لتنصّف المهر مطلقا بالطلاق، و لا خلاف في ذلك كلّه. و إنما الخلاف في بطلان التدبير بجعله …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.