(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرّجعيّة، و يجوز في غيرها و يحرم التصريح في الحالين. (عليه السلام). و الظاهر ان المراد من تركها إبقاءها على حالها من غير طلاق، و يحتمل ان يكون المراد به طلاقها أو فسخ نكاحها. و في الروايتين تصريح بأنّ للزوج الرجوع على الولي بالمهر و لا بأس بالمصير الى ذ…