(السابع) لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم. مثمرا للحلّ لم يكن للاذن اعتبار. و جوابه ان السبب في الحلّ، العقد المتقدم لا مجرّد الإذن، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله و بالاذن يرتفع المانع. و المسألة محلّ تردد و ان كان القول بالجواز لا يخلو من قرب. قوله: «السابع لو شرط ان لا يخرجها من …
و لو شرط لها مائة إن خرجت معه و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلاد الإسلام فله الشرط. (و ثانيا) ان اشتراط ما يخالف الثابت بأصل الشرع لو كان باطلا للزم بطلان جميع الشروط التي لا تكون من مقتضيات العقد كتأجيل المهر و إسقاط الخيار في البيع، و انتفا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.