الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [السادسة إذا انقضى أجلها فالعدّة حيضتان]

[السادسة إذا انقضى أجلها فالعدّة حيضتان]

٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٥
(السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدّة حيضتان على الأشهر، و ان كانت ممن تحيض و لم تحض فخمسة و أربعون يوما. الرضا (عليه السلام). و يدل على هذا القول أيضا ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): كم المهر يعني في المتعة؟ فقال: ما تراضيا عليه الى ما شاءا من الأجل ا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٦
ما على الأمة. تضمّنت الرواية أنّ عدّة المتعة عدّة الأمة، و عدّة الأمة حيضتان كما يدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدّة الأمة حيضتان و قال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة. و يشكل بانّ ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة و الأمة في الاعتداد بالأشهر، لا بالحيض فلا دلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٧
عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة. (و ثالثها) انها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع. و مستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه- في الصّحيح- عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة يتزوّجها …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٨
و لو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيّام. (عليه السلام)، قال: و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان مع قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: و كذلك المتعة، عليها مثل ما على الأمة. و القرء الطهر، كما سيجيء بيانه في محلّه. و المسألة محلّ اشكال لتعارض النصوص فيها ظا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.