الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [النظر الثاني: في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنّة]

[النظر الثاني: في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنّة]

٩ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٢
النظر الثاني: في أقسامه و ينقسم إلى بدعة و سنّة. فالبدعة، طلاق الحائض مع الدخول و حضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة، و في طهر قد قربها فيه، و طلاق الثلاث المرسلة و كلّه لا يقع. الطلاق. و الظاهر أنّ هذا الإطلاق مقيّد بما ذكرناه، و اللّه اعلم. قوله: «و لا تقبل فيه شهادة النساء» لا منفردات و لا م…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣
و طلاق السنّة ثلاث: بائن، و رجعي، و للعدّة (و العدّة- خ). هو أعم من الصحيح و الفاسد. و قول المصنف: (و كله لا يقع) ظاهر في الأوّلين أمّا في الأخير فالبطلان يتعلّق بالمجموع من حيث هو مجموع، فلا ينافي الحكم بصحّة الواحدة عند المصنف كما سبق. و يحتمل عود الضمير في قوله: (وكله) الى طلاق الثلاث المرسلة لا …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٣
ثمَّ قال: و متى أراد ان يطلّقها طلاق العدّة فليطلّقها كما قدمناه الى آخر ما ذكره.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤
و الأصل في ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق السنة يطلّقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمَّ يدعها حتى يمضي أقرائها فإذا مضت أقرائها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا، و إذا (ان- ئل) أراد ان يراجعها اشهد ع…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٥
ذلك ثمَّ يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى ان تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: و ان كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلّق طلا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦
فالبائن ما لا يصحّ مع الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر، و من لم يدخل بها، و الصغيرة، و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان. و الرجعي ما يصحّ معه الرجعة و لو لم يرجع. و طلاق العدّة ما يرجع فيه و يواقع ثمَّ يطلّق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبّدا. راجع في العدّ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٦
و مقتضى كلام المصنف (رحمه اللّه) أن طلاق العدّة انّما يتحقّق بالرجوع في العدّة و المواقعة ثمَّ الطلاق بعد ذلك.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٧
و اعتبر العلامة في القواعد في طلاق العدّة الرجوع في العدّة و المواقعة، و لم يعتبر الطلاق ثانيا. و ربما لاح من كلام الشيخ في النهاية و جماعة ان الطلاق الواقع بعد المراجعة و المواقعة، يوصف بكونه عدّيا و ان لم يقع بعده رجوع و وقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عدّيا إلّا إذا وقع بعد الرجوع و الوقاع …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٨
و ما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.