الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › باب طلاق العبيد و الاماء

باب طلاق العبيد و الاماء

٤ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: سألته، عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها و كم عدّتها؟ فقال: السنّة فى النّساء فى الطّلاق فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة أقراء و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
عن الرّجل يأذن بعبده أن يتزوّج حرّة أو أمة قوم الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ قال الطلاق إلى العبد…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الّا باذن سيّده، قلت: فان، السيّد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» و الشيء: الطلاق…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: سألته عن جارية بين رجلين دبّراها، جميعا، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه، فقال: هو له حلال و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.