الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › باب ميراث الغلام و الجارية

باب ميراث الغلام و الجارية

٢ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين قال: فقال: النكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت: فان ادرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت: فان كان الرجل قد أدرك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثمّ ما…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى أخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ثمّ يرفع إليها الميراث و نصف المهر قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.