عن الطلاق الّذي لا يحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى و أردت أن اطلّقها فتركتها حتّى اذا طمثت و طهرت طلّقتها من غير جماع، و أشهدت على ذلك شاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا طمثت و طهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود و إنّما فعلت ذلك بها انّه لم يكن لى بها حاجة…
ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال: ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلقة ثلاث أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك ا…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.