الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › . 25- باب طلاق الغائب‏

. 25- باب طلاق الغائب‏

٢ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال: سألته عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو قال: اكتب إلى عبدى بعتقه، أ يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاق و لا عتق حتّى ينطق به اللسان أو يخطّ بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود و يكون غائبا عن أهله…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و ليس عليها العدة قال: و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.