و العدة الطهر من الحيض «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» و ذلك أن تدعها حتى تحيض فاذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلّقها، ثم إذا شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا رجعها فإذا أراد طلاقها الثانية، فاذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية و أشهد على طلاقها من غير أن …
هكذا السنّة فى الطّلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت و كلما راجع فليشهد فان طلّقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم إن طلقها الثانية، ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء و هى ثلاث حيضات و ان لم تكن بحيض، فثلاث…