الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › . 60- من سورة الطّلاق‏

. 60- من سورة الطّلاق‏

٤ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و العدة الطهر من الحيض «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» و ذلك أن تدعها حتى تحيض فاذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلّقها، ثم إذا شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا رجعها فإذا أراد طلاقها الثانية، فاذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية و أشهد على طلاقها من غير أن …
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فاذا اغتسلت طلقها الثالثة و هو فيما بين ذلك قبل ان يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير انه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك و…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
هكذا السنّة فى الطّلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت و كلما راجع فليشهد فان طلّقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم إن طلقها الثانية، ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء و هى ثلاث حيضات و ان لم تكن بحيض، فثلاث…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
هو قوله: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فعدتهن ثلاثة أشهر وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» و أما قوله «وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْ…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.