عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، و التحقيق أن هذا ليس ببيع و إنما هو نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة بل سائغة، و لا منع من ذلك و قد وردت به الأخبار. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" و هل …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.