قال: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة فى أمر دين أو دنيا، فلا شيء عليك فيها و إنمّا تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله…
اليمين الّتي تلزمنى فيها الكفّارة فقالا: ما حلفت عليه ممّا للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة و ما حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية فكفّارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة، فليس هو بشيء…
عن الايمان و النذور و اليمين الّتي هى للّه طاعة فقال: فاجعل للّه فى طاعة فليقضه، فان جعل للّه شيئا من ذلك ثمّ لم يفعله، فليكفّر يمينه، و أمّا ما كانت يمين فى معصيته فليس بشيء…
قال: كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة فى الدنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه، و إنّما الكفّارة فى أن يحلف الرجل و اللّه لا أزنى و اللّه لا أشرب الخمر و اللّه لا أسرق، و اللّه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصى ثمّ فعل عليه الكفّارة فيه…
قال: سألته ممّا يكفّر من الايمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته، فليس عليك شيء و ما لم يكن عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته، فليس عليك شيء و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة…