تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنّه أن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها، فصالحت حقّها على شيء من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.…
قضى فى رجل نكح أمة ثم وجد طولا- يعنى استغناء- و لم يشته أن يطلق الأمة، نفس فيها فقضى أنّ الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه- يعنى نفقته- و للامة الثلث من ماله و نفسه.…
إنّ اللّه عزّ و جلّ كتب على الرجال الجهاد و على النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل فى سبيل اللّه و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته.…