سألته عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج الى الشام فتزوّج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته الّتي بالعراق قال: يفرّق بينه و بين الّتي تزوّجها بالشام و لا يقرب العراقية حتّى تنقضى عدّة الشامية قلت: فان تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها و هو لا يعلم أنّها امّها.…
فقال: قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: إذا علم أنّها امّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الأيّام منه فاذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الأمّ بولد، فقال: هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا لامرأته…
عن نصرانية كانت تحت نصرانى فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لأن أهل الكتاب هم مما ليك للامام أ ما ترى أنهم يودّون الجزية كما يؤدّى العبد الضريبة الى مواليه؟! قال: و من أسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟.…
قال: ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدّتها عدّة المسلمة، قلت: فان مات عنها و هى نصرانية، فأراد رجل مسلم ان يتزوّجها قال: لا يتزوّجها المسلم حتى تعتدّ من النصرانى أربعة أشهر و عشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها اذا طلقها عدة الأمة و جعلت عدتها اذا مات عدة الحرة المسلمة و…