الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ › . 9- باب المعيشة

. 9- باب المعيشة

١٩ نصّاً
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا أو خنازير فدفع ثمنها إليه قضاء من دينه، قال:…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال: لا بأس على مشترى الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها، و ليس هذا مثل الطعام الذي يكال، و لا هو من باب النّهى عن بيع ما لم يقبض…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فأىّ وجه من هذه الوجوه كان مراده (صلّى اللّه عليه و آله)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
على هذا. و قال آخرون: هو أن يبيع السّلعة بدينار على أنّ الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسمّاة.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
مثلا بمثل، قيل له: إنّه يكون له فضل، قال: أ ليس له مئونة، قيل: بلى، قال: هذا بهذا…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
إن اللّه مع الدّائن حتّى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره اللّه…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة، قال: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
لرجل من بنى هلال سأله و قال: يا رسول اللّه إنّى رجل كنت تحمّلت بحمالة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنه قال فى رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر قال: إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، و إن لم يبرأه، فله أن يأخذ أيّهما شاء إذا تكفّل له المحال عليه…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال: إذا كان لرجل على رجل دين…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيّهما شاء، فإن أحاله أحد هما لم يكن له أن يرجع على الثانى إذا أبرأه، و إذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على أنّ كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه، فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنّصف على شريكه فى الكفالة، و إن أحبّ رجع على المكفول عنه و إذا أخذ الرّجل من الرجل كفيلا…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال: إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتى به و طلب الحمّالة حبس، إلّا أن يؤدّى عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطلب به معلوما، و له أن يرجع به عليه، و إن كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلّا أن يموت، و إن مات فلا شيء عليه…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنّه قال: إذا كفل العبد المأذون له فى التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك، إلّا أن يأذن له السيّد فى الكفالة…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فى الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن فى يديه بألف و يقول الراهن:…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
بل هو بمائة، قالا: القول قول الراهن مع يمينه، و على الذي هو فى يديه البينة بما ادعى من الفضل، فان ادعى انه ضاع به الراهن و لا بينة له و اختلفا فى قيمته فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه و على صاحب الرهن البينة فيما ادّعى من الفضل…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
إذا أراد رجلان أن يشتركا فى الأموال فأخرج كلّ واحد منهما مالا مثل مال صاحبه، دنانير أو دراهم، ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميّز بعضه من بعض، على أن يبيعا و يشتريا ما رأياه من أنواع التجارات.…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فما كان فى ذلك من فضل كان بينهما، و ما كان فيه من وضيعة، كانت عليهما بالسواء، فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها، و ليس لأحدهما أن يبيع و يشترى إلّا مع صاحبه إلّا أن يجعل له ذلك…
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أنه قال: إذا دفع الرجل الحصّة فى صداق امرأته، فلا شفعة فيها…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.