باب 8 العدد و أقسامها و أحكامها
٤٤ نصّاً
بحار الأنواروَ قَالَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.…
بحار الأنواروَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَزْنِي أَمَتُهُ- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا.…
بحار الأنواروَ قَالَ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ- فَحَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا.…
بحار الأنواركِتَابُ الْغَايَاتِ، مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ ق…