في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع (عليه السلام)…
اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية الّتي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها؟ فوقع (عليه السلام)…
و كتب هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقّع (عليه السلام)…
و كتب رجل قال لرجل: اشهد أنّ جميع الدار الّتي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان و جميع ماله في الدّار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أيّ شيء هو؟ فوقّع (عليه السلام)…
في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الّتي تشهدك و هذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز و تثبتها بعينها؟ فوقّع (عليه السلام)…