الأولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه، و ان مات المطلق و قد أدّى شيئا تحرّر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته، و لورثته بنسبة الحريّة، ان كانوا أحرارا في لا مانع من ذلك. و يدل على ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، ق…
منه، لورثته، و ما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كانوا كاتبوه من ماله (هو ماله- يب- ئل). و ليس في هاتين الروايتين دلالة على ان الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة و انما تضمنت الاولى ان الوارث إذا ادّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرّا. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم…
و المطلق إذا اوصى أو اوصي له، صحّ نصيب الحرّية، و بطل في الزائد. و الجارية، و ان لم يشترط عليه صار ابنه حرّا و ردّ يردّ على المولى بقيّة المكاتبة و ورث ابنه ما بقي. و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتبة يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر …
و كذا لو وجب عليه حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحريّة و من حدّ العبيد بنسبة ما فيه من الرقيّة. جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق و لا يرث، فقضى انه يرث بحساب ما …
و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها، و حدّ بما تحرّر. ما فيه من الرقيّة. ثمَّ ان قسمت الأسواط على صحة، و إلا قبض على السوط بنسبة الجزء كما سيجيء بيانه، و في صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أعتق منه. و الظاهر ان المراد انه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.