الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة]

[الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة]

٥ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٦
الأولى: إذا مات المشروط بطلت الكتابة و كان ماله و أولاده لمولاه، و ان مات المطلق و قد أدّى شيئا تحرّر منه بقدره و كان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقبته، و لورثته بنسبة الحريّة، ان كانوا أحرارا في لا مانع من ذلك. و يدل على ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، ق…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٨
منه، لورثته، و ما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كانوا كاتبوه من ماله (هو ماله- يب- ئل). و ليس في هاتين الروايتين دلالة على ان الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة و انما تضمنت الاولى ان الوارث إذا ادّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرّا. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٩
و المطلق إذا اوصى أو اوصي له، صحّ نصيب الحرّية، و بطل في الزائد. و الجارية، و ان لم يشترط عليه صار ابنه حرّا و ردّ يردّ على المولى بقيّة المكاتبة و ورث ابنه ما بقي. و في الصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتبة يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و يترك ابنا و يترك مالا أكثر …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٠
و كذا لو وجب عليه حدّ أقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة ما فيه من الحريّة و من حدّ العبيد بنسبة ما فيه من الرقيّة. جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب تحته حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق و لا يرث، فقضى انه يرث بحساب ما …
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١١
و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها، و حدّ بما تحرّر. ما فيه من الرقيّة. ثمَّ ان قسمت الأسواط على صحة، و إلا قبض على السوط بنسبة الجزء كما سيجيء بيانه، و في صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أعتق منه. و الظاهر ان المراد انه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.