(الاولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. لا ينفي الحلف. و قوله عزّ و جلّ (وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ)، قيل: ان معناه برّوا فيها و لا تحنثوا، و قيل: احفظوها بان تكفّروها، و قيل: احفظوها كيف حلفتم بها لا تنسوها و اللّه أعلم. قوله: «و كفارة الجمع قتل المؤمن عمدا عدوانا إلخ» يدل على ذلك روايات (من…
و من وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في اوله و نصف في وسطه و ربع في آخره. و اختلف الأصحاب في انه هل يجب بذلك كفّارة أم لا؟ فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفارة ظهار، فان عجز فكفارة يمين، و قال ابن حمزة: يلزمه كفارة النذر، و قال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيام و يتصدّق على عشرة مساكين. و لم نقف لشيء…
و من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق. و من نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما، و الاستحباب في الكلّ أشبه. قوله: «و من تزوج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصواع من دقيق» هذا قول الشيخ في النهاية و اتباعه. و استدلوا عليه برواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عل…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.