الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالث إذا طلّق قبل الدخول]

[الثالث إذا طلّق قبل الدخول]

٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٥
(الثالث) إذا طلّق قبل الدخول رجع (يرجع- خ ل) بالنصف ان كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها. إدريس في سرائره: و من سمّى المهر حال العقد و دخل بها كان في ذمّته و ان لم يكن سمّى مهرا و أعطاها شيئا قبل دخوله بها (عليها- خ ل) ثمَّ دخل بها بعد ذلك لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول، س…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٦
و لا يستعيد الزوج ما تجدّد من النماء بين العقد و الطلاق، متصلا كان كاللبن أو منفصلا كالولد. و ان كان قد دفع إليها الجميع، رجع عليها بنصفه و أخذه بعينه ان وجده باقيا على ملكها، و ان وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها، فنصف مثله أو قيمته. و ان وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش. و لو نقصت القيمة للسوق، فله…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٧
و لو كان النماء موجودا وقت (حال- خ ل) العقد رجع بنصفه كالحمل. لا ينظر في زيادة و لا نقصان، كذا في التهذيب. و لعل المراد بقوله: (عليه نصف قيمته) انه يتعلّق بالوصيف نصف القيمة لمولاه، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة، و لو كان بدّل (عليه) (عليها) أو (له) كان أوضح. و لو أرادت الم…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٩٨
و لو كان تعليم صنعة أو علم، فعلّمها رجع بنصف أجرته. و لو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. و ان حملته (حملت- خ ل) عندها فلا شيء له من الأولاد. قوله: «و لو كان تعليم صنعة أو علم فعلّمها رجع بنصف أجرته» أي و لو كان المهر تعليم صنعة أو علم فعلّمها ذلك ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة التعليم لتعذر …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.