الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثالثة لو تزوج رضيعة]

[الثالثة لو تزوج رضيعة]

٤ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٧
(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا ان كان دخل بالمرضعة و الا حرمت المرضعة حسب. من أبيه و أخت من امّه جاز لأخيه المذكور نكاح أخته، إذ لا نسب بينهما محرّم، و انما تحرم أخت الأخ إذا كانت أختا لمن يحرم عليه من الأب أو من الأم و من ثمَّ ذهب الأكثر الى عدم التحريم استضعافا لدليل التحريم. قال في…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٨
و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول، و لو أرضعتها الأخرى فقولان أشبههما أنها تحرم أيضا. و ان لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبّدا، لأنها ربيبة لم يدخل بأمّها و ان انفسخ النكاح فيجدّده ان شاء أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا. و هذه المصاهرة يتعلّق بها التحريم من ال…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٨
قوله: «و لو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة إلخ» أما تحريم الصغيرة و المرضعة الأولى فقد تقدم الكلام فيه. و انما الكلام في تحريم المرضعة الأخرى، فقال ابن إدريس و المصنف في…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٢٩
و لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمت كلّهن ان كان دخل بالمرضعة و الا حرمت المرضعة. هذا الكتاب و أكثر من تأخّر عنه بالتحريم أيضا لأنها يصدق عليها أنها أمّ زوجته و ان كان عقدها قد انفسخ لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فيدخل تحت قوله (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ). و قال ابن الجنيد و الشيخ في …
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.