الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الثاني: الحالف]

[الثاني: الحالف]

٣ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٣
الثاني: الحالف و يعتبر فيه التكليف، و الاختيار، و القصد، فلو حلف من غير نيّة كانت لغوا و لو كان اللفظ صريحا، و لا يمين للسكران و لا المكره، و لا الغضبان الا ان يكون لأحدهم قصد الى اليمين. قوله: «الثاني في الحالف و يعتبر فيه التكليف إلخ» لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط امّا اعتبار التكليف و الاختيار فظ…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٤
و يصحّ اليمين من الكافر، و في الخلاف: لا يصح. (اليمين) من غير قصد فلم يكن دعوى عدم القصد هنا مخالفا للظاهر، بخلاف دعوى عدم القصد الى الطلاق و نحوه، فان تلك الدعوى مخالفة للظاهر، إذ الظاهر من حال المنشئ للطلاق و نحوه، ان يكون قاصدا إلى مدلول اللفظ. و هو حسن، و لكن لو اقترن باليمين ما يدل على قصد الحا…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٥
و لا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلّا بإذنه، و لو بادر كان للوالد حلّها ان لم تكن في واجب أو ترك محرّم، و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه. قوله: «و لا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلّا بإذنه إلخ» الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الحسن، و ابن بابويه في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد ال…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.